المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٢٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في صلاة الإمام القيام في شهر رمضان

623

قلت: وكذلك إن قعد بعد التسليمة فذكر الله وحمده (1)، وصلّى على

النبي ثم قام أيكبر ويقرأ، أم يوجه؟

فهذا إن وجه فهو أفضل، وإن كبّر أجزأه ذلك.

ومن جوابات أبي الحسن حمدالله:

مسألة:

والقيام في شهر رمضان سنة، فإذا صليت القيام أو ركعتين من القيام فقد قمت بالسُّنَّة، وقد (2) أجزأك ذلك، ولم تضيع إن شاء الله، لأنه

كلّه سُنَّة.

ومن غيره، مما يوجد عن محمد بن المسبح وسألته عن القيام في شهر رمضان، إذا قضيت الصلاة أوتر ثم أدعو، أو (3) الدعاء ثم الوتر؟

قال: يوتر ثم يدعو، وهو أحبّ إليّ.

وقال: إن عمر بن الخطاب الله، لما أمر أُبي بن كعب الأنصاري يؤمّ الناس في شهر رمضان، فصلى بهم بعد الفريضة أربعين ركعة إلّا ركعة بالوتر، فذلك تسع، ترويحات وثلاث ركعات، للوتر، فلهذا استحبّ الدعاء بعد الوتر، لأنّ أبي بن كعب وصل الوتر بالقيام. وأما ليلة الختم فإنّه أحبّ إلي أن يكون الدعاء ثم الوتر، وبعد الدعاء لما يرجى في الختم، لأنه يرجى إجابة الدعاء عند الختم

(4)

(1) في ب «وحده».

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب.

(4) هذه صورة لطريقة صلاة التراويح في ذلك العهد عند أهل عُمان (باجو).