المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٢٤

624

المصنف

مسألة:

المجلد الرابع

من

قال: إن ترك ذلك (1) على الدينونة بتركه والاستخفاف بفضله وثوابه، أو على التخطئة لمن فعله فلا عذر، له وعلى غير هذا فتختلف معانيه.

فأما صلاة الفطر والأضحى فمن تركهما ممن لا عذر له، فقيل: يبرأ منه إن لم يتب، وقيل: تترك ولايته وشهادته ولا يبرأ منه، وقيل: إنه خسيس المنزلة ولا تترك ولايته.

واختلف فيهما. فقيل: يجزي قيام البعض وقيل على كلّ أهل مصر صلاة

وليس لهم تضييع ذلك بأجمعهم.

قال: ويعجبني إن ثبت حكم البراءة ففي تضييع أهل المصر لها جميعًا، وترك الولاية ففي إجماع أهل البلد الواحد على تركها وخشة الحال تحلق من عرف بالإدمان على تركها مع قيام البعض.

مسألة:

في من لم يخالف المسلمين إلا في رفع اليدين أو ترك باسم الله الرّحمن الرّحيم، وأشباه هذا مما قد عرف أنّه ليس من أخلاق المسلمين، أنه لا يتولّى.

مسألة:

نقلناها من موضعها

وأمّا الصلاة على الجنازة فتاركها بلا عذر يهلك بذلك، وصلاة الجماعة

فتاركها، قيل: تترك ولايته، وقيل: يبرأ منه.

(1) ناقصة من ب.