المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٢٥

الجزء الخامس / القسم الثالث

انتهى ما وجدته والى

المصنف

625

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [39]

سابها المصنف وكان لون في صلاة الجنائز

صلے ميں مبارک ان مسته روي

من غير الكتاب من إملاء الشيخ الأجل عثمان بن عبد الله الأصم حفظه الله:

:

والصلاة على الميت قيل فرض على الكفاية، وقيل: سُنة على الكفاية وقيل غير ذلك، إذا قام بها البعض سقط عن من لم يقم بها، وإن تركوها جميعا كفروا بتركهم لها جميعًا إذا قدروا على الصّلاة عليها. وإنّما يكفرون عند القدرة مع العجز عن الصلاة على الميت.

لا

مسألة:

والصلاة على الميت بالنهار وبالليل كله سواء، ويصلّى عليه في كل حين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وفي كلّ من الأوقات إلا في ثلاثة أوقات: إذا طلع بعض قرن (1) من الشّمس، أو غرب بعض قرنها، أو نصف النهار في الحر الشديد. ولا ينزل الميّت قبره (2) نصف النهار.

مسألة:

ومنه ولا يصلّى على من ولد، ميّتًا، ولا على من وُجد منه بعض أعضائه، كل عضو منفصل عن صاحبه، إلّا من يوجد نصفه الأعلى مما يلي الرأس فيصلّى

(1) في ب «قمر».

(2) ناقصة من ب.