المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٢٦

626

المجلد الرابع

عليه، وأما نصفه مما يلي الرّجلين فلا يصلى عليه، ولا على شيء من أعضائه المنقطعة، ولكن يُغسل ويُدفن.

جميع ما تقدّم ما لا يصلى عليه فإنّه يُغسل ويُدفن.

مسألة (1).

وليس على النساء والعبيد الصلاة على الميت.

وقيل: إنّ على النساء الصلاة.

وكل هذا مع عدم الرجال هذا الاختلاف.

مسألة:

ولا يصلّى على الميت إلّا بوضوء وطهارة إلّا أن لا يقدر الإمام على ماء

ويصلي، فقد كفى عنه من قد صلّى.

مسألة:

وإذا حضرت صلاة الجنازة وفريضة قدّمت الصلاة ما لم يخف على الميت

فإن خيف على الميت قدم الميت.

مسألة:

2

وإذا حضرت صلاة جماعة وميت كانت صلاة الجماعة أفضل.

مسألة:

ويصلّى على البارّ والفاجر من أهل القبلة إلّا أنّ الدعاء لا يدعى إلا

(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من ب.