المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٢٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في صلاة الجنائز

627

مسألة:

وحدود صلاة الجنازة أربعة: التوجيه مع التكبيرة الأولى حدّ، وقراءة الحمد مع التكبيرة الثانية حدّ، وقراءة الحمد ثانية مع التكبيرة الثالثة حد، والدعاء فيها بعد ذلك إلى التكبيرة الرابعة حد. وجعلوا قراءة الحمد مرتين في صلاة الجنازة؛ لأنّ أقل صلاة ركعتان.

والركعتان يقرأ فيهما فاتحة الكتاب مرّتين، وإن كان قد قيل: تجوز الصلاة بركعة واحدة، وأحسب أن أكثر القول هو الأوّل أنّ أقل الصلاة ركعتان. والله أعلم.

من

مسألة:

أراد الصلاة على الميت قام حذاء الميت بقدر ما يقوم عند المحراب، فإن كان الميت رجلًا قام عند صدره والمرأة عند رأسها، وقال: أصلّي على هذا الميت ما وجب عليّ، أصلّي السُّنَّة طاعة الله ولرسوله، ثم يوجه كتوجيه الصلاة، أو يقول سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله تعالى الله

وبعض رأى هذا مقدما على توجيه الصلاة في صلاة الميت، ثم يكبر ثم يقرأ الحمد مرّة، ثم يكبّر، ثم يقرأ الحمد مرة ثانية ثم يكبر ثم يقول: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ [غافر: 7، إلى تمام ثلاث الآيات إلى * وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [غافر: 9].

ثم يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ويبدأ بالميت إن كانت له ولاية. وإلا فلا يدعو للميت.

ويصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الرابعة (()، ويسلم كتسليم الصلاة، تسليمة خفيفة سخية، وكذلك التكبير يكون تكبيرًا سخيًّا، ويسلّم بلا ألف ولام، وكذلك في جميع الصلوات، فإن سلم بألف ولام فلا بأس.

(1) «يكبر الرابعة» ناقصة من ح و د.