الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٢٨628
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وأولى بالصلاة على الميت الإمام الأكبر، فإن لم يكن فالأب ثم الزوج، إن كانت امرأة، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العمّ، ثم الأقرب فالأقرب إلى
الميت.
مسألة:
وجائز أن يصلّي على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن، وأمّا يصلّي
عليه جماعة واحدة مرّتين فلا بأس.
مسألة: "
ولا يصلّي على القبر إلّا أنّه قيل: إذا لم يصلّ أحد حتى دُفن صُلّي على
القبر. والله أعلم.
مسألة:
2
وقيل: كانوا يصلّون على الميت، يكبّرون خمسا وستا وأربعا وثلاثا حتى كان في زمن عمر بن الخطاب الله، ورضي عنه فاجتمعوا. وقال: أحبّ إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وإن اختلفتم اختلف من بعدكم فأجمعوا على أربع تكبيرات. فلا يجوز بعد ذلك أقل من هذه الأربع، فإن كبّروا أقل أعادوا الصلاة عليه.
وقيل: إنّ كبّر الإمام ثلاثا فلا بأس، لأنّهم كانوا يكبرون قبل ذلك تكبير
مختلفًا، ثلاثًا وأربعا وخمسًا وستا. والله أعلم، وبه التوفيق. انقضى.