المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٢٨

628

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وأولى بالصلاة على الميت الإمام الأكبر، فإن لم يكن فالأب ثم الزوج، إن كانت امرأة، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العمّ، ثم الأقرب فالأقرب إلى

الميت.

مسألة:

وجائز أن يصلّي على الميت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن، وأمّا يصلّي

عليه جماعة واحدة مرّتين فلا بأس.

مسألة: "

ولا يصلّي على القبر إلّا أنّه قيل: إذا لم يصلّ أحد حتى دُفن صُلّي على

القبر. والله أعلم.

مسألة:

2

وقيل: كانوا يصلّون على الميت، يكبّرون خمسا وستا وأربعا وثلاثا حتى كان في زمن عمر بن الخطاب الله، ورضي عنه فاجتمعوا. وقال: أحبّ إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وإن اختلفتم اختلف من بعدكم فأجمعوا على أربع تكبيرات. فلا يجوز بعد ذلك أقل من هذه الأربع، فإن كبّروا أقل أعادوا الصلاة عليه.

وقيل: إنّ كبّر الإمام ثلاثا فلا بأس، لأنّهم كانوا يكبرون قبل ذلك تكبير

مختلفًا، ثلاثًا وأربعا وخمسًا وستا. والله أعلم، وبه التوفيق. انقضى.