الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٢٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في صلاة الجنائز
629
مسألة:
ومن جوابات أبي سعيد عن هذه التسليمة التي توجد في الآثار أنّها خفي في صلاة الجنازة، كيف هي، وهي (2) تسليمتان أو واحدة؟
فهي كتسليم الصلاة إلّا أنّها تكون خفيّة (3) أخفى من تسليم الصلاة، وهي تسليمة واحدة، وأما التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة فهو ما بين التكبيرة الرابعة والتسليمة الآخرة)، وهو مستقبل القبلة، يقول: السّلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ملائكة الله تعالى
(0)
مسألة:
ومن جوابات لأبي معاوية عزان بن الصقر الله:
وعن الذي يتبع الجنازة، هل له أن يتكلّم ويحدث الناس وهو يمضي؟ قال: لا يجوز له ذلك إلّا أن يكون كلامه بذكر الله، أو بذكر الموت.
مسألة:
ومن كتاب عرض على أبي الحواري وعن رجل صلّى على جنازة فكبّر أن يكبّر الرّابعة، فقيل له: كبّرت ثلاثاً؟ فقال: إن كان لم يتكلّم
ثلاثا، ونسي
كبر التي نسي بعد ما يدعو وقبل أن يسلّم)، وإن كان تكلّم أعاد الصلاة هو
وأصحابه.
في ب «خفيفة».
في ب «وهما».
في ب «خفيفة».
(4) في ب والتسليم الآخر».
(5) ناقصة من ب.
(6) في ب «يدعو ويسأل ويسلّم».