الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٣٠630
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
ومن غيره وقال من قال: يعيد تكبيره ما لم يصجع الميت على قبره، فإن وضع في لحده فقد مضى ذلك.
وقال من قال: إذا انفضوا من مواضعهم وتفرّقوا أعادوا الصلاة.
وقال من قال لا إعادة عليهم إذا انتقضت صفوفهم، وقد تمت صلاتهم. وقد قيل: إنّ أبا الشعثاء حضر جنازة فأمر المصلّي عليها أن يكبر ثلاثًا لسبب
عرض لهم؛ من خوف أن يغيب قرن من الشّمس (1).
مسألة:
ومن غيره من كتاب لأبي صفرة وعن جنائز النساء إذا اجتمعن تقدّم أفضلهنّ، إلا في قول مُنير فإنّه قال: تعترض الجنائز فتصف بين يدي الإمام، قال: وكذلك جنائز الرّجال. قال هاشم ولم يسمع هذا القول من منير.
مسألة:
وعن الجنازة تحضر صلاة المغرب، فيصلّون الفريضة ويركعون أم يصلّون على الجنازة؟ فقال: رأيناهم يصلّون ويركعون، ثم يصلّون على الجنازة، ونرى
في
الكتب أن يبدأ بالجنازة قبل الصّلاة، ولم نرهم يبدؤون إلّا بالصلاة. ومن غيره وقيل: إذا حضرت صلاة الجنازة وحضرت صلاة الفريضة بدئ بصلاة الفريضة ثم الجنازة.
وقد يوجد أنّه يبدأ بالجنازة، ولعلّ ذلك لعلّة يخاف منها، فإن كان ذلك نظر
فيه، إن شاء الله.
(1) في ح زيادة «إلى الأصفر».