الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٣١الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في صلاة الجنائز
المصنف
631
ومن غيره وعن أبي عبد الله رحمد لله: وسألته عن رجل صلّى على جنازة وهو
غير متوضئ، هل يلزمه شيء؟
قال: لا يلزمه شيء.
مسألة:
وسألته عن رجل أتى الجنازة للصّلاة عليها فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة، كيف يصنع الرّجل، أيدخل معهم من حيث وجدهم)، ولا يوجه أو يوجه؟ قال: يوجه ويكبر إذا كبّروا الثانية ثم يقرأ فاتحة الكتاب (2)، فإذا كبروا الثالثة كبّر معهم، وترك قراءة فاتحة الكتاب الثانية)، ودخل معهم في قلت: فإن أتاهم ولم يعلم بكم سبقوه من التكبير؟
الدعاء.
قال: يبتدئ صلاة الميت بالتوجيه، ثم يمضي التكبير، ثم يقرأ كما جاء الأثر، يفعل كما كان مبتدئًا معهم، وإذا فرغوا من التكبير فإن شاء أن يدعو للميت إذا كان من أهل الولاية فلا بأس عليه، وليس عليه بدل ما سبقوه به. قلت: فإن صلّى رجل على جنازة وثوبه جُنُب، أيبدل صلاته؟
قال غيره: قد قيل ليس عليه بدل.
(4)
مسألة (4):
وعن هاشم بن غيلان من فاته من صلاة الجنازة شيء فليس عليه بدل
ما فاته.
(1) في ح «هم».
في ب زيادة «الثانية».
(3) في ب
«الثالثة».
(4) ناقصة من ب.