المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٣٢

632

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وعن أبي عبد الله في من تمرّ به الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب

ليتوضأ فاتته الصلاة عليها، أيجوز له أن

قال: نعم.

يتيمم؟

قلت: فإن كان هو الذي يلي الصلاة عليها؟

قال: فإن قدر على الماء فليتوضأ، وإن لم يقدر عليه فليتيمم، وليصل على الجنازة الذي هو أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك.

مسألة:

الإضافة من جوابات أبي سعيد: وعن النعلين النجسين، أيصلي بهما

على الجنازة؟

فلا نحبّ له إن أمكن إخراجهما، فإن لم يكن من ضرر شمس أو برد أو خوف عليهما، أو خوف شوك أو غيره من المضار فلا بأس بذلك.

مسألة:

منقولة من الكتاب:

وقيل الحدود فيها، يعني صلاة الجنازة التكبيرات وسائر ذلك لا يسمّى

حدا. انقضى.

مسألة:

الإضافة من جوابات لأبي سعيد رحم الله: وأما ما يقال لمن قال: كيف أجزتم لمن يصلّي على الجنازة أن يصلّي بثوب غير طاهر، أن يقال له، الصلاة على الجنازة أفضل إنّها ذكر ليست بصلاة فيها الركوع والسجود والقيام والقعود.