المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٣٣

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في صلاة الجنائز

المصنف

633

ويقال له في الإمام: فإنّه اختلف فيه القول، فليس (1) يكون إمامًا إلا طاهر النّياب، ولا يجوز أن يكون الإمام ناقصا عن حال من يؤمه (2).

مسألة:

وأما الجنائز إذا اجتمعت فمعي أنه قد قيل: يقدّم الرّجال الأحرار، ثم الرّجال المماليك، ثم الصبيان الأحرار، ثم الصبيان المماليك، ثم النساء الحرائر، ثم النساء المماليك، ثم الصغار من الأحرار الإناث، ثم الصغار من الإناث، والأكبر يقدم على من كان أصغر منه في السن من كلّ أهل درجة ممن وصفت لك.

مسألة:

ومن جوابات لأبي معاوية عزّان بن الصقر: سئل أبو عبد الله محمد بن محبوب رحم الله، فقيل له: هل يصلّى على الجنازة قبل شروق الشمس، وإذا غاب قرن منها أو نصف النهار زمان الحرّ؛ فكره ذلك.

مسألة:

قلت: أرأيت الجنازة (3) إذا حضرت وحضر وقت الصلاة المكتوبة فيم

يُبدأُ)، بالجنازة أم بالصلاة المكتوبة؟

قال: يبتدأ بصلاة الجنازة إلّا أن يخاف فوت الصلاة المكتوبة.

في ب «فلئن لا».

في ب «يؤم به».

(3) في ح «الجنائز».

(4) في ح يبتدئ».