الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٣٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في سنن الفضائل والنوافل والتطوع
639
أجاز ذلك بعض، وهو حسن إذا نشط لذلك في وسط القراءة)، أو
قبلها أو بعدها.
وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرّ عليه وقال: ربّ … (2) بها ابن مسعود، قال: يجوز أن يدعو … (3) والسجود.
مسألة:
قال زياد بن مثوبة كانوا بدما (4) مرابطين فأمرهم عبد المقتدر أن يقوموا ليالي
العشر، فقاموا وهو فيهم.
مسألة:
وتوجيه واحد أوّل ما يقوم المصلّي للنافلة يجزيه لجميع ما صلّى من النوافل؛ ما لم يقبل إلى المشرق أو يتكلّم.
وكذلك الاستعاذة، وعن أبي عبد الله قال: يستعيذ في كلّ شفع
(0)
ومن صلى بقوم في شهر رمضان الفريضة، فلمّا قضاها قام يصلي بهم) بلا توجيه فإنّه يجزي بالتوجيه الأوّل، إن شاء الله.
(1) في ب و ح بياض بقدر كلمتين. وفي د تآكل في المخطوط. (2) في ب وح بياض بقدر كلمتين. وفي د تآكل في المخطوط. (3) في ب و ح بياض بقدر كلمتين. وفي د تآكل في المخطوط.
(4) مدينة في عُمان. تبعد عن صحار مسيرة أربعة أيام. قال عنها السالمي: «إن دما من الباطنة كانت
قبل ذلك ببلدة طيبة ذات أنهار وأشجار ومعقل رباط المسلمين».
السالمي، تحفة الأعيان، ج 1، ص 137.
(5) في ب بياض أكملناه من ج وح. (6) في ب «قام فأتم».