الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٤٠640
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: 77]. ففي التأويل أنّ الخير هاهنا:
النوافل والوسائل.
وقوله: ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ [الأنعام: 72]. في جميع ما نهى الله عنه. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35] أي: الوسائل والفضائل.
مسألة:
في الذي يصلّي نافلة، هل يجتزئ بتوجيه واحد؟
فقيل: على كلّ ركعتين توجيه، وأحبّ الأقاويل قول محمد بن محبوب: إن تكلّم بغير ذكر الله وأدبر القبلة، أو تحوّل عن موضعه أعاد التوجيه. وقيل: إن تحوّل عن موضعه ولم يدبر بالقبلة، ولم يتكلم بغير ذكر الله؛ لم يکن عليه إعادة التوجيه.
مسألة:
في المصلّي تطوعًا في الليل أو النهار، هل له الجهر؟
قال: معي
أنه يجوز له ذلك، وصلاة الليل والنهار النافلة عندي سواء،
ويجوز أن يقسم الآية إن انقسمت.
مسألة:
رفع إلى أبي المؤثر: من كان عليه بدل صلوات، لم يصلّ نافلة حتى يصلّي
ما عليه، وإن صلّى لم أر عليه إثمًا.