الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٤١المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في سنن الفضائل والنوافل والتطوع
مسألة:
641
في من يجمع، هل له التطوّع بإجهار القراءة؟
قال: لا بأس.
قلت: ففي المسجد الذي يؤذن فيه ويقام فيه؟
قال جائز. قال: وكان والدي يفعله بمكة والمسلمون يفعلون ذلك في ليالي الجمع، وليالي العشر، ورجب وليلة الفطر، وليلة عرفة، وليلة الأضحى.
مسألة:
نقلناها من الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من صلى الضحى حين تكون الشمس بقدر ما تكون من المغرب لصلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه حسنة وكفّر إثمه وخطيئته» (1).
فصل (2):
غيره: بلغنا أنّ النبي لم يكن يصليها إلا أن يقدم من سفر فيصلّي الضحى
قبل أن يدخل على أهله (3).
وقيل: كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانًا. ووجدت عن الربيع) أنه
(1) لم أجده بهذا اللفظ.
(2) في ب «مسألة».
(3) أخرجه ابن خزيمة عن عائشة.
صحيح ابن خزيمة ـ جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن جماع أبواب صلاة الضحى
وما فيها من السنن - باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر، حديث: 1156.
وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة.
(4)
، «وحدث الربيع».