المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٤١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في سنن الفضائل والنوافل والتطوع

مسألة:

641

في من يجمع، هل له التطوّع بإجهار القراءة؟

قال: لا بأس.

قلت: ففي المسجد الذي يؤذن فيه ويقام فيه؟

قال جائز. قال: وكان والدي يفعله بمكة والمسلمون يفعلون ذلك في ليالي الجمع، وليالي العشر، ورجب وليلة الفطر، وليلة عرفة، وليلة الأضحى.

مسألة:

نقلناها من الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «من صلى الضحى حين تكون الشمس بقدر ما تكون من المغرب لصلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه حسنة وكفّر إثمه وخطيئته» (1).

فصل (2):

غيره: بلغنا أنّ النبي لم يكن يصليها إلا أن يقدم من سفر فيصلّي الضحى

قبل أن يدخل على أهله (3).

وقيل: كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانًا. ووجدت عن الربيع) أنه

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

(2) في ب «مسألة».

(3) أخرجه ابن خزيمة عن عائشة.

صحيح ابن خزيمة ـ جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن جماع أبواب صلاة الضحى

وما فيها من السنن - باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر، حديث: 1156.

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة.

(4)

، «وحدث الربيع».