المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٤٢

642

المجلد الرابع

لقي

أبا عبيدة وهو في الجبان، فقال: انتظروا حتى أصلي ركعتين، فلا عهد

لي بهما منذ حين. انقضى.

مسألة (1).

الإضافة من جوابات أبي سعيد:

وأما ما أفضل للرّجل بعد صلاة العتمة الصلاة أو الصلاة على النبي

محمد (2)؟

فكل ذلك فضل عظيم، والصّلاة على محمّد فريضة والصلاة بعد العتمة والوتر فضيلة، فإن أخذ بحظه من جميع ذلك أحسن، ولا يدع الفضل.

مسألة:

والمصلّي تطوّعًا؟

فمعي

إلى غيره.

ومعي

ومعي

أنه قد قيل: بالتوجيه الواحد يصلّي ما شاء، ما لم يتحوّل عن موضعه

أنه قيل: ما لم يتحوّل عن موضعه إلى غيره.

أنه قيل: ما لم يتحوّل عن موضعه أو يدبر القبلة.

وقيل: يصلّي به ما شاء إذا اعتقده لذلك، وإلّا فليوجه لكلّ ركعتين توجيها.

وقيل: لا يصلّي بالتوجيه الواحد إلّا ركعتين على حال.

(1) ناقصة من ب.

(2) زيادة من ب.