المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٤٣

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في سنن الفضائل والنوافل والتطوع

ومن غيره:

المصنف

643

مسألة:

قلت له: فرجل صلّى نافلة في ثوب جنب، هل عليه بدل؟

قال: ليس عليه في النوافل بدل.

مسألة:

يجوز للرجل أن يصلي ما شاء، نافلة، ويحرم وهو مستقبل القبلة، ثم يصلّي حيث كان وجهه وطريقه، فإذا أراد أن يركع ويسجد فيرجع إلى القبلة، والقول

الأوّل أحبّ إليّ. وأما إذا صلّى نافلة على دابته فأحرم إلى القبلة، ثم صلّى حيث كان وجهه

وطريقه، وكذلك يرجع ويسجد بالإيماء، لا. يرجع ويسجد بالإيماء، لا يرجع إلى القبلة.