الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٦17
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
قال أبو سعيد حمدالله: لا يشترى من الزكاة أصل، ولا يحج منها إلا ذو غَنَاء أو ذو عناء (1). قال ذو الغنى الفقيه الذي به الغنى في أمور المسلمين، وذو العناء الذي له العناء في قبض الصدقة.
وقد قيل عن بعض: إنّما ذلك أيام الدولة. وقيل: ذلك في كل وقت.
مسألة:
وقال في الذي تلزمه زكاة فيخلطها في شيء من ماله، ثم يعطيها الفقراء؛ أنه يجوز ذلك إذا كان فقيرًا، أو يسلّمها على وجهِ ما يجوز له، ولَو لَم يُعلِمْه
أنها من الزكاة.
(1) في أ «ذو غنًا أو ذو عيا».
٢٬٤٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.