المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ١٧

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

17

انتهى ما وجدته والى ون الاولاد باب [2]

كاب السفذكر شراء الأرض والنخل للتجارة

فيزرع ويثمر النخل

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا في المرء يشتري الأرض والنخل للتجارة فيزرع

الأرض ويثمر النخل.

وكان أبو سفيان وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون (2): يقومه قيمة إذا حال عليه فزكّاه (3). وإن كان قبل ذلك ضمن. وقال أصحاب الرّأي إذا كان أرض عشر فزرعها، عليه العشر، وعليه

زكاة التجارة.

وقال أبو ثور عليه زكاة ما زرع ويقوم الأرض عند رأس الحول

ويزگيها.

وقال الشافعي: إذا كانت غراسُ غير نخل وزرعُ غير حنطة زكَّاها كلّها

زكاة التجارة.

قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأرض

(1) في ج «فتزرع وتثمر». (2) ناقصة من أ.

(3) في ج «وزكاه».

معي