الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٨18
المصنف
المجلد الخامس
والنخل أو من (1) خاصة الأصل منها أنه إذا اشترى للتجارة أنه (2) داخل في جملة التجارة بنفسها، كذلك جميع الأصول التي ليس فيها بنفسها زكاة. وإنّ هذا النوع بنفسه محمول في التجارة. وكذلك يخرج عندي ما أثمرت الأصول (3) من جميع الثّمار التي ليس فيها زكاة بزكاة (4) الثمار فهو مثل قيمة الأصول، وتبع له. وأما ما أثمر هذا النوع للتجارة ثمرة تجب فيها الزكاة فالسنة (5) من الثمار، فمعي أنه يختلف في ذلك. قال من قال الزكاة فيه زكاة النخل، وقال من قال (6): زكاته زكاة الثّمار، ولا ينتقل إلى معنى التجارة، ويحمل على ماله من الثمار في هذا المعنى. وهذا هو القول عندي.
وقال من قال يزكّى زكاة الثّمار، ثم يدخل () عليه زكاة التجارة؛ إذا جاء وقت زكاتها، وتثبت عروضا في التجارة.
وإذا ثبت أنّ فيه زكاة الثّمار في ذلك القول؛ فإذا زكّى زكاة الثّمار؛ فلا زكاة فيه. وإن بقي حتى ينقل إلى تجارة إلى غيره أو يباع بذهب وفضة؛ فإنّه تلحقه أحكام الزكاة؛ ولو لم يُرَدْ) به التجارة).
(1) «أو من ناقصة من أ.
(2) زيادة من ج.
(3) فى أ أثمرت الأصول، نسخة الأرض».
(4) زيادة من أ.
(5) لعلها: «والسُّنَّة».
(6) «الزكاة فيه زكاة النخل، وقال من قال: ناقصة من أ.
(7) في ج «تدخل».
(8) في أ «لم يراد» وهو خطأ لغةً.
(9) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص
440 - 441