الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ١٩الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
19
انتهى ما وجدته والى
زوالها ولع انا
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة على
باب [3]
في زكاة التجارة
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے
وسألته عن رجل اشترى عبدا للخدمة وفي يده صنعة نساج، أو غير ذلك، ولأجل (1) الصنعة التي في يده لعله اشتراه هل يحمل هذا على زكاة ماله في القيمة، أم حتى يكون قصد المشتري (2) للتجارة خاصة؟
(2)
قال: إذا اشتراه للغلة عندي لم يحمل على التجارة إلّا ما استغلّ منه. قلت: أرأيت لو أن رجلا اشتراه للتجارة ثم مات فتركه على غيره، فتركه
هذا يريد به الغلّة، هل يحمل على (3) ماله في الزكاة؟
قال: معي
أنه إذا تركه يريد به الغلة فلا شيء عليه في ذلك.
مسألة:
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ في العروض التي تراد للتجارة الزكاة؛ إذا حال عليها الحول وممن روينا هذا القول عنه عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة أم المؤمنين وابن عباس والفقهاء السبعة؛ سعيد بن المسيب
(1) في أ «لأجل». (2) في ج «قصده للشراء».
(3) في ج «عليه».