الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٠المجلد الخامس
و سليمان بن يسار والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام، وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير، وعبد الله بن عيينة.
وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد وطاوس وميمون بن مهران، وإبراهيم النخعي، وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي والشّافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد وأبو ثور والنعمان وأصحابه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق على نحو ما حكى في هذا الفصل في جميع ما ليس فيه في (1) الأصل زكاة من جميع الأشياء؛ أنها إذا دخلت في التجارة أنّه ثابت فيها (2) حكم زكاة التجارة.
أصله الزكاة فأدخله مدخل في التجارة
وأما ما كان من الأشياء (3) في يريد به التجارة؛ فلا يتفق فيه عندي من قول أصحابنا إن فيه زكاة التجارة
بل يختلف (4) فيه؛
فقال من قال زكاته لا (5) تتحوّل إلى زكاة التجارة.
وقال من قال: إن (6) فيه زكاة التجارة على حال.
وقال من قال: إن وجب في التجارة الزكاة؛ كان هو تبعًا للتجارة، وإن لم
يكن فيه زكاة كان فيه زكاة نفسه (8).
(1) ناقصة أ. من
(2) في أتصويب «فيها» فوق كلمة «عليها».
(3)
من
الأشياء» ناقصة
أ.
من
(4) في ج تصويب «يختلفون».
(5) ناقصة من أ.
(6) زيادة من ج.
(7) في أ زيادة «وقال من قال».
(8) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 435 - 436.