المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢١

الجزء السادس / القسم الأول - باب [3]: في زكاة التجارة

(1)

ومنه ذكر العرض يقيم عند الرجل سنين.

المصنف

21

قال أبو بكر: واختلفوا في العرض يقيم (2) عند الرجل سنين ثم يبيعه فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة، هذا قول الشافعي، وهو على مذهب سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي.

داخلا

وكان عطاء بن أبي رباح يزكيه لسنة واحدة. وبه قال مالك بن أنس. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن كان العرض جملة التجارة، وكان فيها الزكاة؛ أنّ الزكاة فيه كل سنة؛ ما كانت التجارة فيها الزكاة أو كان في ماله الزكاة الذي يحمل (3) تجارته عليه، ويحمله على تجارته (4) من الذهب والفضة، ولا يبين لي في هذا الفصل بينهم اختلاف (5).

في

ومنه:

مسألة (1):

قال أبو بكر: واختلفوا في العَرَض يشتريه الرجل بأقل من مائتي درهم ثم يحول عليه حول وهو يساوي ما تجب فيه الزكاة فقال سفيان الثوري: ليس عليه زكاة حتى يكون ابتاعه بما فيه الزكاة زكَّاه من يوم ملك (7) العرض، ولا (8) أنظر إلى (9) قيمته فى أول السنة ولا شطره.

(1) في ج «العروض تقيم».

(2) في ج «العروض تقيم».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «ويحمل تجارته».

(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 437.

(6) ناقصة من

أ.

(7) في ج «يملك».

(8) في أفلا».

(9) ناقصة من أ.