المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٢

22

المصنف

المجلد الخامس

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا إنّه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو قيمة مائتي درهم إذا كان يراد به التجارة، فإذا حال عليه الحول وهو يسوى مائتي، درهم كان عندي في بعض قولهم فيه الزكاة ولو كان اشتراه بأقل من مائتي درهم. ولعلّ يخرج في بعض قولهم أنّه لا ينظر في تحوّل القيمة في العرض ما لم يكن الأصل ما تجب فيه الزكاة، ويحول عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة، وذلك أنه (1) له الحال التي يكون قيمته مائتي درهم

يتم

سنة.

وكذلك إن كان أصله مائتي درهم ثم انحطّت قيمته في شيء من السنة والنصاب قائم، ثم حالت (3) السنة وهو قيمته مائتا (3) درهم؛ كان فيه الزكاة على قول من يقول: إنّ الزكاة تكون بالأصل من الثّمن.

وعلى قول من يقول: إنه إنما الزكاة في القيمة فلا يبين لي فيه زكاة إذا انحطت قيمته في الشيء من السنة، حتى يصير إلى حال لا (4) تجب فيه الزكاة في شيء من السُّنَّة، وهذا إن لم يكن معه ما تجب فيه غيره من ذهب أو فضة أو تجارة).

من كتاب أبي جابر:

مسألة:

وكل ما كان للتجارة من أصل أو عبيد أو دواب أو طعام أو ثياب أو عروض أو غير ذلك من الأمتعة. فإذا وجب الزكاة فيه ولم يبعهُ أَخْرَجَ الزكاة

منه بسعر يومه.

(1) في أ «أن».

أ «جاءت».

(3) في أوج «مائتي» ثم صوبها ناسخ. ج.

(4) ناقصة من ج.

(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 438.