المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

الجزء السادس / القسم الأول - باب [3]: في زكاة التجارة

وفي

المصنف

23

حفظ أبي صفرة قال: إن كان فيه ربح؛ قُومَ يوم حلّت فيه الزكاة، وإن ذلك وضيعةٌ؛ فمن رأس ماله (1) تكون الزّكاة، وإن باعه قبل محل زكاته

بوضيعة فلا يكون عليه زكاة إلّا مما في يده.

مسألة:

ومن (2) جواب أبي الحواري الله: وعن رجل له دراهم يزكيها، ثم أنفق منها على زراعة في طَوِيٌّ وحصدها، تجب في هذه الزراعة زكاة أم لا؟

فعلى ما وصفت؛ فإن كان (3) أنفق هذه الدراهم فى هذه الزراعة؛ وزرعها للتجارة ففيها زكاة التجارة، وإن أنفقها في زراعةٍ ليست للتجارة ولم تجب في الزراعة زكاة الحَبِّ فلا زكاة في الزراعة.

(4)

وإن أنفق الدراهم بعد محلّ الزكاة فيها ففيها الزكاة خاصة، دون الزراعة. وإن أنفقها قبل محل زكاة دراهمه ولم ينفقها في الزراعة للتجارة فلا زكاة فيها.

مسألة:

قلت: وكذلك إن اشترى أصلا يريد به للتجارة، فأثمر، أيلزمه أن

يزگي عنه؟

قال: عندي

أنّ عليه زكاة الثّمرة لذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.

(1) في ج «رأس المال نسخة ماله».

(2) في ج «وفي».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أوج «فلم، لعله أراد ولم».