الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٤24
المصنف
مسألة:
المجلد الخامس
من كتاب أبي جابر:
وكل من اشترى شيئًا من الحرام والرّبا للتجارة وربح فيه فإنّما الزكاة في رأس المال، وليس في الحرام زكاة؛ لأنه لا يجوز له وهو لأهله، وإن كانت خمرًا أهراقها، أو لحم خنزير دفنه.
ومنه: ومن بعث بمال يشتري به بُدْنًا، وتُنحر (1) بِمنى والكعبة، أو تفرق على الفقراء، وجاء وقت زكاته قبل أن ينفذ في ذلك ففيها الزكاة. وإن أخرجت منها فأحبّ أن يردّ صاحبها بدل تمام ما أنفذ منها له، وإن لم يفعل فلا غرم عليه إلّا أن يكون شيء واجب.
مسألة:
وكل مال في بلد قد حال عليه فيها حول فصدقته فيها، وإن لم يكن صاحب المال منها. وإن لم يحل عليه من ذلك حول فصدقته مع صدقة صاحبه في بلده (2).
(1) في ج «وينحرها».
(2) في ج «بلاده».
٢٬٥٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.