الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٥الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
25
انتي ما وجدته والى
زوالها والعراني
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى
باب [4]
سابها فيما ليس فيه زكاة من أسباب التجارة
صلے ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارس ارے
وعن الآنية التي تشترى للتجارة لتنتفع فيها، وتكون النية هكذا، ولا تكون للربح، أنّه لا زكاة فيها. فإن نوى فيها الربح؛ ففيها الزكاة. وكل ما نوى فيه الربح ففيه الزكاة؛ إذا حضرت الزكاة.
قيل له: فإن اشترى شيئًا على أنّه للتجارة، ثم حول نيته أن ينتفع به، هل
تجب عليه فيه زكاة إذا لم تكن وجبت فيه من قبل؟
قال: معي؛ أنه إذا حوّل نيّته قبل الحول؛ لم يكن فيه زكاة التجارة. قلت له: فإن عاد فحوّل نيّته أنه يريد به التجارة وحال الحول منذ يوم وقع الشراء، هل يلزمه الزكاة إذا كان تجب في جملته الزكاة؟
قال:
معي؛ أنه قد قيل: ما استحال عن حال التجارة، ثم حوله بالنية إلى التجارة؛ لم يتحوّل بالنية، وهو على حالته حتى يُحوّل في غيره يريد به التجارة
أو في فضة أو ذهب.