الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٦26
المصنف
انتهى ما وجدته والى
الاولاد باب [5]
المجلد الخامس
ذكر ما يحوّل رب السلعة في صرف
ما كان للتجارة إلى القيمة
صالح ميں مبارک ميں منعي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن ابتاع بُرا للتجارة، ثم 2) بَدا له فجعله للناس، أو ابتاعه لغير التجارة ثم نواه للتجارة.
فقال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: ليس عليه زكاة.
وقال إسحاق بن راهويه من بين أهل العلم في سائمة المواشي إذا أراد صرفها للتجارة، أو من التجارة إلى السائمة إذا نواها سائمة وكانت للتجارة فهي
سائمة، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأعمال بالنية» (3).
(1) في أ «إصرار» وفي ب إصراف وصوبناها اجتهادًا حسب السياق. أ
(2) ناقصة من أ.
(3) روي الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحاح والسنن. وعن ابن عباس في مسند الربيع. مسند الربيع [1] باب النية حديث 1، ج 1، ص 6.
صحيح ابن حبان ـ كتاب السير، باب الهجرة ـ ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى الله عليه … ، حديث: 4945.
ولفظ البخاري: «إنما الأعمال بالنيات».
البخاري ـ باب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ … ، حديث: 1.