المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [0]: ذكر ما يحوّل رب السلعة في صرف ما كان للتجارة

27

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في بعض قول أصحابنا إنّه إذا حوّل ما كان اشتراه من الماشية للتجارة إلى السائمة بالنّية؛ تحوّل بالنّيّة إذا كان قبل وجوب الزكاة فيه بالتجارة (1).

وكذلك ما حُوّل من الثياب للكسوة، ومن الآنية للمنافع، ومن الرقيق للخدمة وللغلّة (2)، فإذا كان ذلك قبل وجوب الزكاة فيه بالحول في التجارة، ولا أعلم في هذا الفصل بينهما اختلافًا.

وإذا ثبت شيء من هذا لغير معنى التجارة (3) للمنافع، بتحويل منه أو شراء على ذلك، أو بوجه من الوجوه، فحوّله بالنّيّة إلى التجارة لم يتحوّل بالنية، وكان على أصله الذي قد ثبت له ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافًا.

والله أعلم. وقال: لا يتحوّل إلى التجارة؛ حتى ينقله إلى غيره ببيع أو بدال يريد

بذلك (4) التجارة (5).

(1) في ج «للتجارة». (2) في أ «أو للغلة».

(3) في ج «هذا العين معنى للتجارة».

(4) زيادة من ج.

(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 439