الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٨28
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
زوالها ولع الكان
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الى
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة على
باب [6]
زكاة التجارة
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
مسألة:
وسألته عن رجل (1) تجب عليه الزكاة في شهر معروف، فجاء وقت محلّ زكاته وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة، ومعه حبّ أو تمر أو غير ذلك يريد به التجارة، هل عليه زكاة؟
قال: إذا جاء وقت زكاته وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة، قوّم ما معه من الحب والتمر وأخرج منه الزكاة؛ إذا كانت قيمته تبلغ فيه الزكاة،
ويحمل ما بقي معه من الدراهم على القيمة، ويخرج من جميعه الزكاة. قلت له: فإن كان له دين على الناس؛ لم يَحُلَّ بعد؛ هل عليه أن يحسبه مع القيمة أو مع دراهمه، ويخرج منه الزكاة؟
أخرج
قال: ليس عليه زكاة في الدين الذي لم يحلّ وقته، فإذا جاء وقت قبضه؛ منه الزكاة؛ ولو لم يقبضه؛ إذا كان على مقدرة من قبضه.
وإن كان الدين الذي حلّ وقته على غائب أو معسر أو من يخاف مطله لم تكن (2) عليه زكاة، إلّا ما قبض منه.
(1) في أ «من».
(2) في أ «يكن».