الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٩الجزء السادس / القسم الأول - باب [6]: زكاة التجارة
المصنف
29
قلت: فإن كان الدين سلفًا وجاء وقت زكاته هل يحسب رأس ماله الذي على الناس له من السلف إلى ما معه ويخرج منه الزكاة، أم عليه أن يخرج الزكاة من الحبّ الذي من السّلف، إذا قبض الحب؟
قال: إن شاء أخرج الزكاة من رأس ماله، وإن شاء أخرجها من الحبّ، وما كان من ذلك أوفر؛ فهو أحب إلينا.
قلت: ما تقول فيمن له مال تجب فيه الزكاة، وعليه دين يحيط بماله إن قضى دينه؛ لم يبق معه ما تجب فيه الزكاة؟
قال: إن نوى إن قضى دينه في سنته لم تكن (3) عليه الزكاة وإن كان لا ينوي ماله. قضاء دينه في سنته فعليه زكاته في جميع
مسألة:
جميع
وقال في رجل له تجارة يزكيها تجب في قيمتها الزكاة، وقد وجبت عليه فيها الزكاة إنه عليه أن يحمل جميع ما كان معه من ذهب وفضة وحُليّ، وجميع ما استفاد من غلته، أو ما استفاد من فائدة على تجارته تلك؛ إذا حضر، وقتها ولو لم تكن تجارته تلك ذهبا أو فضة (3)، ولا فيها شيء من الذهب ولا شيء من الفضة فإنّه يحمل جميع ما في يده من الذهب والفضة والدنانير والدراهم على تجارته تلك، ويخرج من
جملتها الزكاة.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «يكن».
(3) في أ «وفضة».