المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٠

المصنف

مسألة:

من كتاب أبي جابر:

المجلد الخامس

والتاجر يقوم عليه كلّ شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير (1) قيمة وسطة (2) على سعر البلد التي فيها، ويترك له من الطعام ما يقول إنّه يكفيه ويكفي كلَّ مَن يعولُ إلى ثمرة أخرى.

وكذلك عن أبي علي الله قال: وأما الكسوة فقال: ليس عندنا شيء. وإن لم يکن طعام، ولم يكن (3) إلا دراهم والعروض لم يُترك لهم من ذلك للنفقة شيء، إلا أن يقول: إنّه يحبس شيئًا من الثياب التي في يده لكسوته، أو شيئًا من العبيد لخدمته، أو شيئًا من الدواب لضيعته والمتاع لبيته، فكل ما قال أنه يحبس من ذلك عن التجارة قبل وقت زكاته أو بعده، ما لم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه (5)، ويؤدي الزكاة مما بقي.

فإن أراد بعد ذلك أن يردّ ما حبس ويدخله في تجارته فلا زكاة عليه فيه حتى يجيء وقت زكاته من قابل.

(1) في ج «وكثير».

(2) وسطا مما تعارفه الناس وعملوا به من القيمة.

(3) في ج «تكن».

(4) في أوج وبعده. وفي نسخة أو بعدها».

(5) ناقصة من ج.