المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣١

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

31

انتهى ما وجدته والى الاول ا باب [7]

سابر وكان

في تحويل السائمة من المواشي إلى التجارة،

وفي تحويلها من التجارة إلى السائمة وكذلك في تحويل

البضاعة من التجارة إلى غيرها، وما أشبه ذلك

قلت: في رجل كانت عنده غنم سائمة أو بقر سائمة تجري فيها الصدقة، فقَبْل أن يَحُول عليه (1) حوله بشهر أو أقل أو أكثر؛ نوى بها التجارة، وله تجارة تجب فيها الصدقة تجب عليه فيها الزكاة أو لا تجب فيها، أو لا تجارة له إلا ما نوى من هذه السائمة فحال عليها (3) الحول وهي في يده، وهو يريد بها التجارة، هل فيه صدقة السائمة أو زكاة التجارة أو لا شيء فيها؟ قال: أقول: إنّ فيها صدقة السائمة؛ ما لم يحوّلها بضاعة أخرى، أو (3) دراهم يبدل بها غنمًا أخرى أو بقرًا أو غير ذلك، فإذا لم يحوّلها غير عينها فيحسبها في تجارته وما لم يحوّلها؛ فهي بمنزلة السائمة، ويعطي صدقتها كل سنة. قال أبو سعيد هكذا عندي

قلت: فإن كان معه هذه الغنم والإبل أو البقر للتجارة، فقبل أن يحول عليها الحول بشهر أو أقل أو أكثر، حوَّلَها سائمةً بالنية، فحال عليها حول تجارة؟ قال: لا أرى فيها زكاة حتى يحول عليها حول من نوى بها السائمة، أو

ينتج عليها التجارة.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة

من

أ.

(3) ناقصة من أ.