الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٢32
المصنف
المجلد الخامس
وهذا عندي مخالف) للأول، والله أعلم.
قلت له: فالرجل يكون معه الإبل والبقر والغنم سائمة يحول عليها الحول، وعليه دين، فطلب أن يُحسب (2) له في (3) ماشيته، ويؤخذ من الباقي من الماشية؟
قال: لا يطرح عنه إلّا من التجارة وأما السائمة فلا يطرح عنه دينه.
مسألة:
ولو اشترى عَرَضًا لا ينوي شراءه للتجارة فحال عليه الحول أو لم يَحُل، ثم نوى به التجارة)؛ لم يكن عليه فيه الزكاة بحال؛ حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول.
ومن غيره وقال من قال: الأعمال بالنيات، فإذا نواه للتجارة، وكان مما تجب فيه الزكاة، أو كان له مال يزكيه؛ كان فيه الزكاة والقول الأول هو أولى. وقال من قال ما نواه للتجارة مما في يده من ثمرة ماله أو غيرها؛ ففيه الزكاة، ولو لم يحوّله إلى غيره.
وقال من قال ذلك فيما استفاد وليس ذلك مما أصاب من ماله، والقول الأول هو المأخوذ به (5).
مسألة:
فيمن له ماشية ينوي بها التجارة، فحال عليها حول، فقول فيها زكاة
الماشية؛ لأنها سائمة، وإن لم يرد بها النتاج.
(1) في ج «مخالف عندي».
«أن (2) في ج
يحبس».
(3) في ج «من».
(4) في
أ «للتجارة».
(5) «من ماله، والقول الأول هو المأخوذ به» ناقصة من أ.