الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٣الجزء السادس / القسم الأول - باب [7]: في تحويل السائمة من المواشي إلى التجارة
المصنف
33
وقول: تقوم) في الحول ثم يؤدّيها على زكاة المال، وبالقيمة يأخذ (2).
وهو قولنا.
وقول: إن وجبت فيها زكاة التجارة؛ زُكِّيَت التجارة، وإلا وجبت فيها زكاة الماشية.
قال غيره: إنّ فيها زكاة الغنم. وقول إنّ فيها زكاة الورق بالقيمة زكاة التجارة قلّت أو كنزت. وقول: بالأوفر للزكاة.
مسألة:
وإن نوى بسائمته للتجارة؛ فلا زكاة فيها حتّى يحول عليها الحول مذ حَوَّلَها للتجارة، ما لم يُرد فرارًا من الزكاة.
قال غيره: لا تتحوّل إلى التجارة وفيها زكاة الماشية، ما لم يحوّلها إلى ماشية غير هذه الماشية، أو عروضا أو دراهم أو دنانير، وإلا فلا ينتقل إلى التجارة، وهي على زكاة الماشية إن وجب فيها، وإلا فلا زكاة فيها في التجارة. وإن كانت للتجارة فحوّلها للسائمة والإمساك؛ كان له ذلك، وتحوّلت وكان فيها زكاة السائمة إذا حالَ حَول منذ حوّلها إلى السائمة.
مسألة:
ومن كانت عنده غَنَم وقد (4) حال عليها الحول، ثم بادل بها غنمًا أو غيرها من الماشية؛ لزمه زكاتها على قدر عددها بعد الحول.
(1) في أ «يقوم».
«نأخذ». في ج
(3) في
أ زيادة «قول».
(4) في ج «قد».