الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٤34
المصنف
المجلد الخامس
وإن بادل بها قبل الحول إلى غيرها ببقر أو إبل كأنه (1) باعها بدنانير؛ فلا زكاة على البقر والإبل حتى يحول عليها حول منذ يومِ مَلَكَها، وإن بادل بها إلى غنم فكذلك.
(2)
قال غيره: وذلك إذا أزالها كلّها من يده، أو أزال منها ما أزال الصدقة منها إلى غير ذلك الجنس من الماشية. وأما إذا بادل بشيء منها من ذلك الجنس وبقي في يده من ذلك الذي قد حال عليه الحول في يده؛ وجبت فيه الصدقة، فبقي منه في يده ما تجبر به الفائدة ما تجب (3) فيه الزكاة؛ كان عليه الزكاة في حوله، ولو كان البدل منها يقوم مقامها كانت الدنانير والدراهم والثياب لو بادل بها يَقُوم مقامها، فزُكِّيَت إذا حال عليها الحول مذ يوم ملكها زكاة الماشية، وكذلك التجارة مما في يده من ثمرة.
ومنه: ولو كان يملك الأقل من مائتي درهم أو عشرين دينارا، فاشترى بها عرَضًا للتجارة، فباع العرض بعد ما حال عليه الحول، أو قبله، فما تجب فيه الزكاة، زكّى العرض من يوم ملك العرض، لا من يوم ملك الدراهم.
ولو اشترى عرَضًا بعشرين دينارًا أسقطت من الزكاة.
ومن غيره:
وقال من قال: إنما تجب عليه الزكاة إذا حال على ما في يده الحول من الدراهم والدنانير مما تجب فيه الزكاة من الورق ومن الغنم مما يريد به التجارة، أو اشترى به ما تجب فيه الزكاة من ورق ويحول عليها الحول مذ اشتراه. وهو قيمته ما تجب فيه الزكاة، أو ما تجب فيه الزكاة من الورق
يوم والذهب.
(1) في ج «فكأنها». (2) في أ «تجيز».
«يجب».