المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

الجزء السادس / القسم الأول - باب [7]: في تحويل السائمة من المواشي إلى التجارة

المصنف

ومنه:

35

ولو ملك مائة دينار أحد عشر شهرًا ثم اشترى بها مائة دينار أو ألف درهم، فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها. وهكذا إذا اشترى سائمة من إبل أو بقر أو غنم بدنانير أو بذهب أو دراهم. قال غيره: ينظر في هذا الآخر.

مسألة:

ومن كتاب أبي جابر: وكذلك كل من كان عنده طعام من زراعته أو خدم أو دواب أو ثياب أو مما لم يكن للتجارة، فأراد أن يدخله في تجارته، فلا أرى عليه فيها الزكاة (1) من قبل التجارة.

ولا يدخل في تجارته حتى يقلبه في نوع آخر، أو يبيعه بدراهم أو ذهب، ثم

يعطي الزكاة من كل ذلك إذا وجبت عليه.

(1) في ج زيادة «نسخة زكاة».