المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٦

36

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

زوالها ولع الان

باب [8]

ارو کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الحى

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة على

في زكاة التجارة

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

عن أبي الحسن فيما عندي وذكرت في رجل معه بضاعة يتجر بها، فکسدت تلك البضاعة فأخرج زكاة ما حصل من الدراهم والبضاعة الباقية، قلتم: هل يجزيه أن يخرج من كل نوع زكاة منه؟

فعلى ما وصفتم وإن أخرج من كل أربعين جزءًا جزءا من تلك الأنواع أجزأه، وإن شاء قومها يوم الزكاة بسعر يومها بالنقد غَلَت أو رخصت، وأخرج زكاتها على ذلك. وليس عليه غير ذلك.

مسألة:

ذكر كيف تخرج زكاة العروض من كتاب الإشراف قال أبو بكر واختلفوا فيما تجب فيه أو في ثمنه الذي اشتري به العروض في قيمته، فكان الحسن

يقول: يزكي على الثمن الذي اشترى به. وقال جابر بن زيد يقومه بنحو من ثَمَنه

وقال قتادة يقومه قيمة يومئذ.

يوم

حلّت التي تجري فيه.

وقال الأوزاعي: إن شاء زكّاه ثمنه الذي اشتراه به وإن شاء قوم متاعه فزگاه

بالقيمة.

وقال الشافعي: يقوّمه بالذي كان اشترى به العروض.