المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٧

الجزء السادس / القسم الأول - باب [8]: في زكاة التجارة

المصنف

37

وقال: أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير أو دراهم.

وحكى النعمان أنه قال: يزكّيه بأي ذلك شاء.

وقال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في معاني قولهم) في مثل هذا معاني الاختلاف أنه يزكّي العروض من التجارة بما يثبت فيها من النقد.

وقال من قال: بقيمتها يوم تجب الزكاة فيها قيمة وسطة).

وقال من قال: بقيمة يقدر بها على بيعه بالنقد، لأنّه إنما عليه في الأصل

زكاة النقد.

وقال من قال له الخيار؛ إن شاء زكّى من نفس العروض مما يتجزّى، وإن شاء بالقيمة وهو مخيّر في ذلك. والله أعلم.

(1) في ج تصويب «قول أصحابنا».

(2) أي قيمة وسَطًا، بحسب العرف والجاري في البلد. (3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 436 - 437.