الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٨38
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجد تد والى
دوالا والعراق
باب [9]
كتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحي ذكر الماشية تشترى للتجارة وينوي أن تكون سائمة (1)
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا في الماشية للتجارة ينوي صاحبها أن تكون سائمة، فكان سفيان الثوري يقول: لا يزكّيها حتى يحول عليها الحول من يوم نَوَى، وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي.
قال سفيان: وإن كانت عنده غنم سائمة فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصدقها من زكاتها زكاة السائمة.
وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الإبل للتجارة ثم بدا له فجعلها سائمة، فحال عليها الحول مذ يوم اشتراها فإنّما له مذ (2) جعلها سائمة فعليه زكاة
السائمة.
وقال الشّافعيّ: إذا اشترى السائمة للتجارة زكاها زكاة السائمة.
وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: إذا ملك السائمة بميراث أو هبة زكّاها بحولها زكاة السائمة.
(1) في ج ورد اسم الباب مختلفًا خطأ «باب في زكاة التجارة من غير جنسها».
(2) في ج «من يوم».