المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٨

38

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجد تد والى

دوالا والعراق

باب [9]

كتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحي ذكر الماشية تشترى للتجارة وينوي أن تكون سائمة (1)

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا في الماشية للتجارة ينوي صاحبها أن تكون سائمة، فكان سفيان الثوري يقول: لا يزكّيها حتى يحول عليها الحول من يوم نَوَى، وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي.

قال سفيان: وإن كانت عنده غنم سائمة فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصدقها من زكاتها زكاة السائمة.

وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الإبل للتجارة ثم بدا له فجعلها سائمة، فحال عليها الحول مذ يوم اشتراها فإنّما له مذ (2) جعلها سائمة فعليه زكاة

السائمة.

وقال الشّافعيّ: إذا اشترى السائمة للتجارة زكاها زكاة السائمة.

وبه قال أبو ثور.

وقال الشافعي: إذا ملك السائمة بميراث أو هبة زكّاها بحولها زكاة السائمة.

(1) في ج ورد اسم الباب مختلفًا خطأ «باب في زكاة التجارة من غير جنسها».

(2) في ج «من يوم».