الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٤44
المجلد الخامس
وأما الغيل وكلّ ما كان جاريا (1)؛ كماء العيون والأنهار والأطايم والعنى (2)،
وهما يتقاربان في المعنى.
وكذلك الفتح هو مثل الغيل وإنّما سمي فتحًا لتشقق أنهاره في الأرض،
وفتح أفواهها للشرب. ففي هذه كلها الأسقاء العشر.
وأما النواضح؛ فالإبل التي يسقى عليها لِشُرب الأَرضين (3) وهي
بأعيانها.
وكذلك الغرب إنّما هو دلو البعير الناضح.
(4) السواني
وأمّا الدالية فهي هذه الدلاء الصغار التي تديرها الأرحاء وكذلك الناعورة،
وهي مثلها.
وهذه الأسقاء نصف العشر. وإنما نقصت عن مبلغ تلك (5) في هذه من المؤنة على أهلها.
في
الصدقة؛ لما
وإنما يجب هذا العشر أو نصف العشر بعد بلوغ ما تُخرج الأرض خمسة
أَوْسُق فصاعدًا.
بذلك جاءت به السُّنَّة والآثار.
وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (6): «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة).
(1) في أ و ب «جار» وهو
خطأ
صوبناه.
(2) كذا في أ و ب والكلمة غير واضحة المعنى.
(3) في أ «الشرب للأرض».
(4) في أ «وهو».
(5) ناقصة من ج.
(6) ناقصة من ج.
(7) أخرجه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري.
البخاري ـ كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز - حديث: 1351.