الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٥الجزء السادس / القسم الأول - باب [11]: الصدقة فيما تخرج الأرض وما يكون فيها من العشر
مسألة:
من كتاب أبي جابر:
المصنف
45
وكل نخل لا تسقى بنهر ولا بزجر؛ فالعشر في ثَمَرتها تمام. وإن زرع زراعة في تلك النخل أو فُسِلت شجرًا، أو سُقي ذلك بالزجر، وشربت هي حتّى أدرت ثمرتها على ذلك فإنّ فيه نصف العشر.
وما سقي من هذه الثمار بالزجر والأنهار أو سقاه الغيث، فقد اختلف أصحاب الفقه في صدقته فقال بعضهم: صدقة تلك الثمرة على ما أسست. وقال بعضهم: صدقتها على ما عليه أدركت.
٢٬٥٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.