المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [12]: في ذكر الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء

47

والنظر يوجب أنّه لا زكاة إلّا فيما أدرك، وإنّه لم يكن قبل إن يدرك ثابتا (1) فيه معنى الزّكاة، فأشبه معنى بعض (2) المعاني أن يكون على ما أدرك عندي يكون حكم زكاته أن يوجب في الاتفاق أنه لا تجب فيه الزكاة في حال من أحواله تلك؛ أن لو بيع عليها أو تلف وأنه لو انتقل إلى غير المالك قبل إدراكه بوجه من الوجوه ثبت به ملكه لها (3) ثم أدرك في ملكه كان محمولا على ماله، ولا زكاة على من زال من ملكه (4) قبل ذلك (5).

مسألة:

ومن غير الكتاب:

من جواب أبي علي الله: أنّه يأخذ في الزكاة أنّها على ما أدركت عليه الثمار. وأحسب عن أبي عبد الله رحمة الله أنه على الأكثر مما سقيت عليه من الزجر وغيره

فهو الأكثر.

وعن أبي المؤثر الله: أنه (6) فيما أحسب أنه بالحصص على ما سقيت عليه الثمار. بالحصص تكون الزكاة.

وقال من قال من فقهاء المسلمين على ما أُسست.

وقال أبو زياد فيما يوجد عنه: أنّ أبا عبد الله كان يأخذ الزكاة) في

ذلك

على ما (8) أدركت عليه.

(1) في أ «كائنا».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) ناقصة

أ. من

(4) «كان محمولا على ماله ولا زكاة على من زال من ملكه» ناقصة

(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 5

(6) زيادة من أ.

(7) زيادة من ج.

(8) في أ «بما».

355 - 356

أ.

من