الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٨??
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
وقيل في زَرْعٍ زُرع على فلج فلمّا بقي له ماء يبس الفلج فسقى بزاجرة، فقال: إن كان يحتاج إلى ذلك الماء يسقى على الزاجرة ففيه نصف العشر. وكذلك إذا زرع على الزاجرة ثم بقي له ماء فسقاه الغيتُ أنّ فيه العشر تام.
مسألة:
أحسب عن أبي الحسن رحم الله: وسألته عن نخلة فَسَلَت أو نبتت في بيت
قوم، فبارك الله فيها حتّى أثمرت ما تكون إذا كان له ما تجب فيه الزكاة؟
قال: إن (1) كانت تثمر على غير سقي الماء الذي يخرج من البئر بنزع الدلاء؛ ففيها العشر كلُّه (2) كامل. وإن كانت لا تثمر إلا على السقي مما ينزف
بالدلاء ففيها نصف العشر.
وكذلك قال في النخل التي تكون في الأرض التي تزرع بالزجر فإذا زرعت الأرض سقيت النخل إنّ هذه النخل إن (3) كانت تثمر على غير سقي ولو لم تزرع هذه الأرض، ففي هذا النخل العشر كامل. وإن كانت لا تثمر هذه النخل إلا بهذا السقي من الزراعة ففيها نصف العشر.
قلت له: فإن هذه النخل تحمل بغير سقي غير أنّها بالسقي تكون ثمرتها
له أكثر وأخير؟
کامل
قال: لا ينظر في ذلك إن كانت تحمل وتثمر بغير هذا السقي ففيها عشر
(1) في أ «إذا». (2) زيادة من أ.
(3) في ج «إذا».