المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٩

الجزء السادس / القسم الأول - باب [12]: في ذكر الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء

المصنف

49

وقال غيره: إنّ النخل في هذا مثل الزراعة، فإن أدركت هذه النخل وكان دراكها على الزجر فهي نصف العشر. وإن أدركت على غير زجر؛ فالعشر كامل. وقال: يحسب كم شربت من السَّنَة، فإن كان شربت نصف السنة، أو أقل أو أكثر؛ قسمت الزكاة على حساب ذلك؛ فحصة ما شربت من السنة نصف العشر وحصة ما لم تشرب العشر كامل.

فإن لم تسق هذه النخل سنة كاملة حتى حصدت ففيها العشر كامل. ويوجد في الآثار أن زكاة هذه النخل نصف العشر على حال إذا لم تكن تسقى بالفلج).

مسألة:

ومن غيره وقال: لا يجمع بين الغرب والسيح (2) حتى يبلغ كل واحد

منهما على حاله.

مسألة:

وسألته عن رجل زرع قطعة له فأسقاها بالزجر ثلاث شربات في شهر، وسقى ثلاث شربات في ثلاثة أشهر وأدركت على الفلج، كم يجب عليه؛ نصف العشر أو العشر كلّه؟

فقد قيل العشر كامل وقد قيل نصف العشر. وقيل: عشر ثلاثة أرباعها

:

ونصف عشر ربعها.

(1) مجرى ماء يحفر في باطن الأرض لسقي النخيل، وهو هندسة بديعة عرف بها أهل عُمان، لها قواعد ونظام وفصلت كتب الفقه ما يتعلق بها من أحكام.

(2) الغرب الدلو الكبيرة. وقد سبق شرحها.

والسَّيْحُ الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. ويطلق في عُمان على الأرض الجرداء، ربما لأنها

مسيح

الماء.