المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٠

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وعن سقي النخل إذا سقى صاحب النّخل خمسة أواد) إلى عشرة إلى خمسة عشر. قلت: وما وقت ذلك، وما يهدم العشر؟

فليس معنا في ذلك وقت. والذي معنا أنّ الصدقة تؤخذ على ما أدركت. وإن كان إنّما حملها وصلاحها بصلاح الزجر، وبه أدركت، وتم أمرها؛ فهو عندنا نصف العشر.

قال أبو المؤثر: قد قيل هذا.

وقال من قال: إن كان أدركت على الزجر، وكان الزجر أكثر؛ ففيها نصف العشر.

وإن كان أدركت على الزجر وكان الزجر أقلّ؛ ففيها العشر. وبهذا القول نأخذ. وقال آخرون: إنّ الزكاة على قدر الأجزاء يحسب ما شقي بالزجر وما لم يزجر، ثمّ تُحسب (2) بالأجزاء وتخرج منه الزكاة.

:

(2)

مسألة:

ومن غيره ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان لها في الذي تؤخذ منه الزكاة، فذكرت أنّ أهل الباطنة يَسقُون إذا حضروا نخلهم أوفر سقي منهم، وذلك عند حضورهم الشهرين أو أقل أو أكثر، ثم يرجعون إلى منازلهم وهي بحالها تحمل وتنبت بالشقي، حتى يحضروا وقد عرفت النخل بألوانها، وأدركت الثمرة يراجعون بالسقي.

ومنهم من يعطي نخله تزرع لحال السقي، ومنهم من يزرع صيفًا ويسقي النخل إلى أن يحصده. وقلت: إنّ كثيرًا مَنْ نخلهم إن تركت لم تنقص؟

(1) الوادي جمعه أودية، والأودية جمعها أوادٍ. فهو جمع الجموع.

(2) ناقصة من أ.