المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [13]: زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم

OV

مسألة:

وإن كان للصبي (1) والد حي، تولّى والده إعطاء الزكاة من ماله.

مسألة:

وإن كان صبي مسلم ووالداه، مشركان وقد ارتد عن الإسلام، وله مال ففي ماله الزكاة. وكذلك إن أسلم أحد والديه فهو تَبَعٌ لِمَن أسلم منهما، وعليه في

ماله الزكاة.

مسألة:

ومن كان له ولد معتوه بالغ قد بان عنه قبل ذهاب عقله، فلا يحمل على

أبيه في الزكاة.

مسألة:

وليس تقبل (2) من صبي زكاة إلا برأي أبيه. فإن كان يتيمًا أُقيم له وكيل.

مسألة:

وعن الجارية التي قد أدركت وهي مع أمها، ومعها حلي، ولها تجارة من كدها ومن والديها جميعًا، (3) هل يحمل مالها على مال والدتها؟

فقد قيل: تُحمل على مال والدتها ما كان من قِبَل والدتها من نحلة (4) أو عطية، من كلّ ما يُنسب من قِبَل والدتها في ذلك ()، ولا يحمل على مال والدتها

أ «الصبي» وصوبناها اجتهادًا.

(2) في أ «يُقبل».

(3) في أ زيادة «لعله أراد ويبدو أنها زيادة من الناسخ، فوضعناها هنا.

(4) في

أ «تحلية».

(5) زيادة من ج.