الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٧المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [13]: زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم
OV
مسألة:
وإن كان للصبي (1) والد حي، تولّى والده إعطاء الزكاة من ماله.
مسألة:
وإن كان صبي مسلم ووالداه، مشركان وقد ارتد عن الإسلام، وله مال ففي ماله الزكاة. وكذلك إن أسلم أحد والديه فهو تَبَعٌ لِمَن أسلم منهما، وعليه في
ماله الزكاة.
مسألة:
ومن كان له ولد معتوه بالغ قد بان عنه قبل ذهاب عقله، فلا يحمل على
أبيه في الزكاة.
مسألة:
وليس تقبل (2) من صبي زكاة إلا برأي أبيه. فإن كان يتيمًا أُقيم له وكيل.
مسألة:
وعن الجارية التي قد أدركت وهي مع أمها، ومعها حلي، ولها تجارة من كدها ومن والديها جميعًا، (3) هل يحمل مالها على مال والدتها؟
فقد قيل: تُحمل على مال والدتها ما كان من قِبَل والدتها من نحلة (4) أو عطية، من كلّ ما يُنسب من قِبَل والدتها في ذلك ()، ولا يحمل على مال والدتها
أ «الصبي» وصوبناها اجتهادًا.
(2) في أ «يُقبل».
(3) في أ زيادة «لعله أراد ويبدو أنها زيادة من الناسخ، فوضعناها هنا.
(4) في
أ «تحلية».
(5) زيادة من ج.