المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

??

المصنف

المجلد الخامس

ما اكتسبته واستحقَّتْهُ من قبل غير والديها من كدّها أو غيره، وكذلك الثمار فهو مثل ذلك، وعلى والدها إخراج ذلك من ماله إذا لم تخرجه هي، أو ذلك خاص لها إذا كانت بالغًا، فإن أخرجته وإلا فهو عليه وإن كانت صبيته لم تبلغ فعليه

أن يخرج.

مسألة:

و (1)

ومن منح ولده وهو بائن عنه، أو غيره (أرضا فزرعها؛ فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض. فإن بلغت الصدقة فيها على الممتنح أخرجها إلّا أن يكون ولد في حجر والده فهو محمول على زراعته.

(1) أي منح غير ولده.