المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

59

انتقي ما وجد تد والى

واره باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ

سابع حكايال في زكاة الأولاد في في زكاة الأولاد في زكاة الأموال

اصلي اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد (1) رحم الله: في رجل كان في أولاده حليّ وهم في حجره وليس له نصاب ولا شيء مما يضيفه إليهم، وأخر زكاتهم عن وقتها أيكون سبيلها سبيل زكاته في الفائدة، وفيما يحصل عنده أم بينهما فرق؟

لم أحفظ في يكون الحلي من عنده لهم. والله أعلم.

ذلك شيئًا. ولا أحبّ أن يكون سبيل ذلك سبيل ماله، إلا أن

وقد كنت أطلبها من الأثر. واسأل عنها، ولم أُلْفِها بعد.

مسألة:

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وأما الرجل الذي له الولدان؛ ورثوا جميعًا مالا وقسموه، ثم (2) انضاف أحد الولدين إلى والده في المعيشة، غير أنّ ماله متميز عن مال أبيه قلت أيُحمل ماله على مال أبيه في

الزكاة أم لا؟

فأما الصبي فإنّ ماله محمول على مال أبيه. وأما البالغ إذا كان في أبيه حمل على أبيه في الزكاة. هكذا يوجد في الجامع. والله أعلم.

(1) «الحسن بن أحمد» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.