الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٠60
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
أحسب من حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله وعن رجل له ولد، ولولده ولدٌ، لَهم كلهم مال؟
قال: يحمل مال الولد على مال (1) والده إذا كان في حجره، ويُحمل مالُ ولده أيضًا عليه حتى يحمل كل ذلك على مال الأب الأكبر فإن كان الأوسط ميتا، لم يحمل مال ولده على الجد.
(1) ناقصة من ج.
٢٬٥٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.