المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦١

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

61

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمراني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [15]

زكاة الشركاء

سابع وكتاب المصنف وكان المرسى على وصية الميرا پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

في رجل له حصّةٌ في مال فتركها لشريكه، والمال تجب فيه الزكاة، فأراد الذي له الشركة أن يسلّم زكاة المال كلّه إلى الرجل الذي أعطاه إياه الحصة أيجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان التَّرْكُ قبل دِرَاك الثمرة وحازها، فذلك جائز على قول من

يثبت عطيّة المشاع. وإن كان إقرارًا؛ فهو أكد.

وإذا كان بعد الدِّرَاك؛ فلا يجوز ذلك عندي. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

على أثر مسائل عن أبي عبد الله محمد بن روح وعن رجل له مال لا تجب فيه الزكاة؛ إلا إذا جمع نصيبه إلى جميع الشركة. هل تجب عليه وعلى شركائه

الزكاة؟

فاعلم أنه إذا كان الشركة تبلغ ثلاثمائة صاع وجب على جميع أهلها فيها الزكاة. ولو وقع لكلِّ واحدٍ من الشركاء صاع واحد لما جاءت به السنة في الزكاة، ولا يُفرَّق بين مجتمع ولا يُجمع بين مفترق.

وأما إذا لم يصل مال الشركاء ثلاثمائة صاع لم يكن على أحد منهم في ذلك زكاة، إلا أن يكون له مال غيره إذا حملت حصته وحصة العمال مما يقع